الشيخ فاضل اللنكراني

215

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 5 : لو اتفقا على الرجوع وانقضاء العدّة ، واختلفا في المتقدّم منهما فادعى الزوج أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء وادعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله وادّعت هي أنّه بعده ، فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء ،

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 73 ح 5 ، الوسائل : 22 / 134 ، أبواب أقسام الطلاق ب 13 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : 22 / 101 وما بعده ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 2 و 4 و 6 وب 2 ح 1 وب 19 ح 1 و 4 و 5 وب 5 ح 2 .